378

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

Yayıncı

دار التدمرية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا ترد شهادة الكافر لكونه يحترز عن الكذب، والراجح رد شهادة الكافر.
وقد يكون ضعيفا كقول الشافعية: تجب الكفارة في قتل العمد لوجوبها في قتل الخطأ من باب أولى، وذلك لأن الكفارة وجبت في قتل الخطأ لقلة الجرم، وأما القتل العمد فإن الكفارة لا تكفره لكونه جُرما عظيما لا يكفره إلا القود.
الثاني: مفهوم المخالفة (دليل الخطاب):
وهو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم المذكور في المنطوق عما عداه.
وسمي مفهوم مخالفة؛ لأن الحكم الذي يثبت للمسكوت نقيض للحكم المنطوق به مختلف عنه.
وهو أنواع:
١ـ مفهوم الصفة:
ويقصد بالصفة: ما هو أعم من النعت عند النحاة، فيشمل النعت، والحال، والجار والمجرور، والظرف، والتمييز.
مثاله: قوله ﷺ: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة» (رواه مالك وأبو داود) فتخصيص السائمة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها.
٢ـ مفهوم الشرط:
مثاله: حديث: «أعلى المرأة غسل - يا رسول الله - إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء» (أخرجه البخاري من حديث أم سليم ﵂، فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها.

1 / 379