والإرادة لفظا أو كونهما حقيقة ومجازا بالنسبة إلى هذين المفهومين.
وثانيا : بعدم تعقل معنى لكون الصيغ الإنشائية بعناوينها الأولية موجدة لمعانيها بالعلية الجعلية ، وقد مر تفصيل ذلك عند الخدشة فيما ذكره قدسسره في الفرق بين الخبر والإنشاء بكلا طرفيه.
ولا بأس بالإشارة الإجمالية هنا إليه ، فنقول : أما الخدشة فيما ذكره قدسسره في طرف الخبر فهي أن مجرد الحكاية عن ثبوت المعنى في موطنه من نفس أو خارج غير كاف في خبرية الخبر ؛ ضرورة تحقق هذه الحكاية في مثل قولنا : زيد القائم الموجود في الخارج ، مع عدم كونه خبرا ، بل لا بد من زيادة وصف التمام في التعريف قيدا للنسبة بأن يقال : إن الهيئة القائمة في العربية مقام «است» في الفارسية موضوعة للنسبة التامة ، وهذا الوصف أمر نفساني لا خارجي أعني : التجزم وعقد القلب بالنسبة ، وهو وإن كان مغايرا للاعتقاد لكنه من سنخه، فيحكي عن ثبوت النسبة في الخارج ؛ ولهذا يتصف الخبر بالصدق والكذب ، وهذا هو الفارق بينه وبين ما ذكر من قولنا : زيد القائم الخ ؛ ضرورة عدم تحقق العقد القلبي المذكور في الثاني ؛ ولهذا يصح أن يجعل محموله قولنا : ليس بموجود.
وأما الكلام في الإنشاء فهو أنه مشارك للخبر في الحكاية عن الصفة القائمة بالنفس فعلا ، لكنه يفارقه في أن هذه الصفة المحكية غير حاك هنا عن وقوع نسبة القضية في الخارج، ولهذا لا يتصف الإنشاء بالصدق والكذب ، فهيئة «اضرب» مثلا حاكية عن وجود الطلب في النفس ، وإن كان جعلنا ، وهذا الطلب غير حاك عن وقوع نسبة الضرب إلى المخاطب فى الخارج بل مقتض له ، نعم هو حاك عن أمر آخر كوجود المصلحة في الضرب ووجود المريد ، وأما حديث العلية فلم نتعقل لها معنى ؛ لعدم قابليتها للجعل.
فإن قلت : كيف والمولى إذا قال لعبده : إن فعلت كذا أعطيتك كذا فقد جعل الشرط علة للجزاء بعد ما لم يكن بينهما علية أصلا.
قلت : لا يكون حصول الفعل الذي هو الشرط علة لحصول الإعطاء في الخارج ،
Sayfa 84
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)