استرحنا ، وإن قلنا بالثاني فلا بد من الالتزام بكون إطلاق الشارع في الآية بملاحظة زمان الاتصاف ورفع اليد عن ظهور تعليق الفعل على العنوان في اتحاد زمانيهما من باب الإلجاء.
فنقول : ليس جميع اقسام الظلم باقيا مستمرا ، بل بعضها كذلك كالكفر وبعضها آني الحصول كضرب اليتيم ، ولا شك أن عدم النيل بالنسبة إلى الفرد الآني من الظلم لا بد أن يعتبر زمانه متأخرا عن زمان وقوع الظلم ، ولفظ الظالمين في الآية عام لجميع الأفراد ، وشموله للفرد المتصف بالظلم الآني يوجب الغاء الظهور المذكور للتعليق حتى بالنسبة إلى الفرد الباقي ظلمه ؛ ضرورة أن الحكم قد شمل الأفراد بنهج واحد لاتحاد القضية ، فيكون معنى الآية والله العالم : كل من ارتكب الظلم ولو آنا في الزمان السابق لا يناله عهدي أبدا ، فإذا اتضح أن المراد بالآية هذا فلا يكون استدلال الإمام بها شاهدا لا للأعمي ولا للأخصي ؛ لتماميته بعد وضوح المراد على كلا القولين.
وقد أجاب في الكفاية بما حاصله أن الأوصاف العنوانية المأخوذة في موضوعات الاحكام قد لا يكون لها مدخلية في ثبوت الحكم لا حدوثا ولا بقاء ، بل إنما هي معرفات للخارج واتي بها لأجل الإشارة إليه كما هو الحال في كلمة هؤلاء كما في قولنا : أكرم الحاضرين ؛ فإن من المعلوم أن الحضور لا مدخلية له في وجوب الإكرام ، وقد يكون لها مدخلية فيه ، وحينئذ فإما أن يكون مجرد حدوث الوصف كافيا في حدوث الحكم وبقائه ولا يكون بقاء الحكم منوطا ببقائه ، وإما أن لا يكون كذلك بل يكون الحكم دائرا مدار الوصف حدوثا وبقاء ، ويحتمل الوجهان في قولنا : الماء المتغير نجس.
فالتعليق في الآية لو كان على الوجه الأخير فتمامية استدلال الإمام يتوقف على كون المشتق حقيقة في الأعم كما هو واضح ، وأما لو كان على الوجه الثاني فيتم الاستدلال على كلا القولين كما لا يخفى ، ويمكن أن يجعل جلالة قدر منصب الإمامة والخلافة وعظمة خطره بحيث يناسب أن لا يكون المتضمن به متلبسا بالظلم أصلا
Sayfa 68
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)