ولازم النحو الرابع وهو أن تكون الزيادة واجب الاستيفاء وغير ممكنة حصول الإجزاء وعدم وجوب الإتيان بالفعل التام عند عود التمكن ؛ للغويته بعد عدم إمكان إحراز المصلحة الفائتة به ، وعلى هذا لا يجوز للآمر الأمر بالناقص بمجرد حصول العجز في بعض الوقت مع العلم بزواله في آخره أو رجاء ذلك ، ولا للمكلف سلب التمكن من نفسه لمنافاة جوازهما ، للزوم الزيادة وعدم إمكان استيفائها.
ولازم النحو الخامس وهو أن تكون الزيادة غير لازم الاستيفاء واضح أنه الإجزاء وجواز البدار ؛ لعدم لزوم استيفاء الزيادة.
المقام الثاني : اعلم أنه يمكن استظهار عدم وجوب إعادة الفعل كاملا على من أتى به ناقصا للعجز إذا تمكن منه كاملا من قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الخ، وبيانه أنه إذا توجه من المولى الخطاب العام بالصلاة إلى جميع المكلفين فقال : اقيموا الصلاة ثم قال بعد ذلك : إذا أردتم الصلاة فالواجد منكم للماء لا بد أن يتوضأ والفاقد أن يتمم والجنب أن يغتسل فلا شك أن الظاهر من هذا عرفا أن هذه الحقيقة الواحدة المطلوبة من الجميع يختلف كيفية امتثالها باختلاف الأشخاص ، وأن الفعل الناقص من الفاقد يقوم مقام الكامل من الواجد ويفيد فائدته من إسقاط ذاك الأمر العام ، وأن ذلك من باب قيام الركعتين من المسافر مقام الأربع ركعات من الحاضر ، لا من باب ما لا يدرك كله لا يترك كله.
وعلى هذا فأحد الحكمين ليس في طول الآخر بل كلاهما في عرض واحد ومرتبة واحدة ، وتوصيف أحدهما بالأولية والآخر بالثانوية إنما هو باعتبار حال متعلقهما لا نفسهما ، حيث إن الاختيار والقدرة هو مقتضى الطبيعة الأولية لنوع المكلفين ، فيكون الاضطرار عنوانا ثانويا على خلاف الأصل.
فيعلم مما استفيد من الآية من الإجزاء أن فعل المضطر لا يخلو إما أن يكون محصلا لعين مصلحة فعل المختار كما هو النحو الأول ، أو مع زيادة في الثاني غير لازم الاستيفاء كما هو النحو الخامس ، أو مع زيادة فيه لازم الاستيفاء وغير ممكنة كما هو النحو الثالث.
Sayfa 113
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)