425

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 63- باب أحكام العبد }

1 - قال محمد: من أحكام العبد على مذهب مالك بن أنس:

أنه لا جمعة عليه.

وإن حضرها، كان من أهلها، وأجزأتْه(1).

2- ومن أحكامه: أنه لا يكون إماما في مساجد القبائل، ولا مساجد الجماعات، ولا الأعياد(2).

ولا بأس أن يؤم القوم من غير أن يُتَّخَذَ إماما راتبا.

ولا بأس أن يؤم في رمضان النافلة.

ولا بأس أن يؤم في السفر.

قال ابن الماجشون، من رواية ابن حبيب: لا بأس بإمامة العبد، وأن يكون إماما راتبا، ما عدا الجمعة؛ من أجل أنها لا تجب عليه(3).

3- ومن أحكامه في باب الزكاة:

أنه لا تجب عليه زكاة في ماله حتى يُعْتَق. فإذا أُعْتِقِ، استقْبَل بما بيديه(4) حولا.

(1) المدونة (1/ 157)، التوضيح (46/2 -47)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجمعة: «ولزمت المكلف الحر الذكر».

(2) «الأعياد» مكررة في (ع).

(3) المدونة (1/ 85)، التوضيح (1/ 468)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب فصل صلاة الجمعة: «عبد في جمعة».

(4) في (ع) و(م) : «في يديه».

424