Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
ويكون المال عند أَعْدلِهما. ولا يُقْسَم.
فإن قسماه: قال أشهب: لم يضمن أحدهما(1) من ذلك شيئا.
قال ابن الماجشون: يضمنُ كلُّ واحد منهما ما وَكَله إلى صاحبه(2).
10 - وما اختلف فيه الوصیان، نظر فيه السلطان:
قال أشهب: يكون المال عند أعْدَلهما. فإن استويا في العدالة، فعند أحْرَزهما وأخْوَطِهما، فإن(3) استويا في ذلك فعند أملاهما(4).
فإن استويا في ذلك، نظر السلطان:
فإن رأى أن يَقسِمه، قَسَمه.
وإن رأى أن يجعله عند أحدهما، جَعَلَهُ.
قال ابن كنانة: إذا جعله السلطان عند أحدهما، ختم عليه الوصيان(5).
11 - وكل ما باعه الوصي من مال الميت، فالدَّرَك(6) على الوصي، إذا لم يبين أنه مال فلان الميت.
فإن بَيَّن ذلك، فلا دَرَك عليه(7).
(1) ((أحدهما)): سقطت من (ع).
(2) المدونة (19/15)، التوضيح (414/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((وإن أودع اثنین جعلت بید الأعدل)).
(3) في (ع) وو(م): ((وإن)).
(4) أي: عند أكثرهما ملاءً، أي: غنى.
(5) المدونة (19/15)، التوضيح (561/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ولا لأحدهما إيصاء)).
(6) أي: المؤاخذة.
(7) المدونة (186/10)، التوضيح (484/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوصايا: ((ولا يبيع الوصي .. التركة إلا بحضرة الكبير .. وتسوق بهما)).
417