416

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 61- باب الوصي }

1 - قال محمد: مذهب مالك بن أنس وغيره من أصحابه:

أنه لا تجوز وصیة المیت إلی غیر العدل.

ولا يكون له أن يجعل مالَ ورثَتِهِ إلا في يد العدل(1).

2- ومن أحكام الوصي:

أنه إذا قَبِل الوصيةَ في حياة الموصي، ثم مات الميت على ذلك، لم يكن له أن يرجع بعد الوفاة.

وله أن يرجع قبل موت الموصي؛ لأن(2) الموصي قادر على أن يستبدل غيره(3).

3- وكل ما فَعله الوصيُّ على وجه النظر، فهو جائز.

وما فعله على وجه المحاباة وسيّء النظر، فلا يجوز.

وروى ابن نافع عن مالك: أنه لا بأس أن يُعطِيَ مِن زرع اليتيم للسائل يقف(4) به؛ يرجو بَرَكةَ ذلك(5).

(1) المدونة (18/15)، التوضيح (554/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: «مسلم عدل کاف)).

(2) في (ع): ((لا)).

(3) التهذيب (241/4)، التوضيح (8/ 563)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الوصايا: ((وله عزل نفسه في حياة الموصي، ولو قبل، لا بعدها. وإن أبى القبول بعد الموت، فلا قول له بعد)).

(4) في (ع) و(م): ((يقفوا)).

(5) الجامع لابن يونس (715/19)، التوضيح (244/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الدماء: ((وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره بالنظر والنفقة على الطفل بالمعروف .. ولا يعمل هو به واشتراء من التركة وتعقب بالنظر)).

415