Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: الأمناء مصدقون على ما في أيديهم:
الوالد في مال ولده الصغير، وفي مال ابنه الكبير(1).
والوصي في مال اليتيم، وفي مال السفيه المحجورِ عليه(2). وأمناء الحكام الموضوعُ على أيديهم الأموال(3). والمستودَع الذي يَجعل الرجلُ على يديه مالَه وديعةً(4).
والعامل في مال القراض(5). والأجير فيما استُؤجر عليه(6).
والكري في جميع ما استُحمِلَه، حاشا الطعامَ خاصةً، فإنه له ضامن، دون غيره(7).
(1) المدونة (132/15)، التوضيح (243/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الحجر: ((وله البيع مطلقا، وإن لم يذكر سببه).
(2) المدونة (71/11)، التوضيح (283/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((ثم وصيه وإن بعد وهل كالأب أو إلا الرَّبع فيبيان السبب خلاف)).
(3) المدونة (83/10)، التوضيح (8/ 555)، مواهب الجليل (446/5).
(4) المدونة (148/15)، التوضيح (466/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الوديعة: ((لا بدعوى التلف)).
(5) المدونة (37/2)، التوضيح (240/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((والقول للعامل في تلفه وخسره)).
(6) المدونة (82/11)، التوضيح (217/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الحجر: ((وضمن إن أکری لغير أمین)).
(7) المدونة (132/11)، التوضيح (27/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب في الإجارة والكراء: ((وهو أمين فلا ضمان)).
399