Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
5- وكل من وصل إليه من غَيرِهِ نفعٌ، من مال، أو عمل، بأمره، أو بغير(1) أمره: فعليه رَدُّ مِثْل ذلك العمل إن كان من الأعمال التي لا تستبد من الاستئجار عليها، أو من المال الذي يسقط(2) له من إنفاقه.
وإن كان ذلك من الأعمال التي كان يليها بيده، أو عبيده، أو من المال الذي يسقط مِثْلُه عنه، فلا شيء عليه حينئذ من جميع ذلك(3).
6- والأصل في تضمین الصناع الذي یضمنونه مما دُفِع إليهم:
فإنهم يضمنون قِيمتَه(4) يومَ دُفع إليهم، وإن كانوا قد عملوه ثم ادَّعَوْا ضَياعه، إلا أن تقوم لهم بينة.
فإن قامت لهم بينة، فلا شيء عليهم من الضمان، ولا شيء لهم من الأجر(5).
7- وكل ما يغلب عليه من الأمتعة والعروض، فالمرتهن والمستعير ضامنان له، إلا أن تقوم لهما بينة على هلاكه بوجه لا سبب لهم فيه فلا ضمان عليهم(6).
8- ومتى كان من الحيوان الذي لا(7) يغلب عليه؛ فلا ضمان عليهما فيه؛ لأن وجه هلاك ذلك لا يكاد أن يخفى(8).
في (ع): «بأمره أو بغيره».
((يسقط)): سقطت من (و).
المدونة (93/11-94)، التوضيح (231/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشركة: ((وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق)).
في (ع): ((قيمة)).
المدونة (29/11-30)، التوضيح (217/7-218)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((أو غر بفعل فقيمته يوم التلف أو صانع في مصنوعه)).
المدونة (29/11)، التوضيح (90/6-91)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بحرقه))، وقول في باب العارية: ((وضمن المغيب عليه إلا لبينة)).
((لا)): سقطت من (ع).
المدونة (4/14) (164/15)، التوضيح (142/6-143)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: ((كمشتر منه، ثم غرم لآخر رؤيته»، وقوله في باب العارية: ((وضمن المعيب عليه إلا
394