369

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

12 - وكذلك التي يَبلغُها الطلاق ولا تَبلغُها الرِّجعة(1).

13 - وكذلك الذمية تسلم وزوجها غائب، فتتزوج وقد أسلم الزوج في عدتها:

فإن أدركها قبل أن يدخل بها الثاني، فهو أحق بها. وإن دخل الثاني، فلا شيء له.

قال المغيرة: الأول أحق على كل حال.

قال ابن الماجشون: إن كان الزوج أسلم في العدة، فلا شيء له إذا أدركها وقد دُخِل بها.

وإن كان إنما أسلم قبل إسلامها، فهو أحق بها على كل حال، دخل بها الثاني، أو لم يدخل(2).

14- قال محمد: وهذا المفقود الذي وصفتُ حکمه، هو الذي يخرج من بيته، ثم لا يُدری(3) أین هو.

وأما المفقود في صف المسلمين، وفي معترك الحرب، ففي ذلك اختلاف.

روى عيسى عن ابن القاسم: أنه لا تتزوج امرأته، حتى يأتي عليها من السنين ما لا یحیی إلی مثلها.

وقال سحنون، من رواية ابنه محمد: أنها تعتد من الحين الذي ريء في الصف وفي المعترك.

وأصبغ يقول، في كتب الأصول من تأليفه: إنه يُتلوَّم عليه تلوما دون أجل المفقود.

(1) المدونة (130/5-131)، التوضيح (96/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الرجعة: ((وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطئ الأمة سيدها فكالوليين)).

(2) المدونة (109/10)، التوضيح (91/5). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقرر عليها إن أسلم .. أو أسلمت ثم أسلم في عدتها)).

(3) في (و) و(م): ((يدرى إلى))، وفوق (إلى) علامة تضبيب فيهما.

368