367

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

5- وإذا وجب لغائب وحاضرِ دمٌّ، لم يجب للحاضر أن يَقتُلَ؛ لأن الغائب قد يعفو فلا يجب القتل.

ولكن إن عفا الحاضر، جاز العفو(1).

6- ومِنْ حُكْمِ الغائب: أنه إذا وجبت له شفعة، لم تنقطع عنه أبدا، علم بها أو لم يعلم(2).

7- وإذا نُعي الغائبُ إلى زوجته، فاعتدَّت، وتَزوَّجتْ، وبِيعتْ أموالُه، واقتسمها ورثته، ثم أتی حیًّا، فإن زوجته ترجع إليه.

ويسترد جميع ما وجد من أمواله قائمة بعينها(3).

وما حدث في الرقيق من عتق أو إيلاد، لم يمنعه ذلك من قبضهم بلا ثمن، وهو مُستحِقٌّ لجميعهم.

وهذا إذا قصد الشهود على موته الزور، أو كان ذلك من أمره غير ثابت في ظهارة(4).

8- وأما إن(5) كان الشهود شُبِّه عليهم، وثبت ذلك في الظاهر، فإنه لا سبيل إلى ما وجد من أمواله قائما، إلا بالثمن الذي دفعه المشتري.

(1) المدونة (238/16)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وانتظر غائب لم تبعد غیبته ... )).

(2) المدونة (140/14-141)، التوضيح (683/6-584)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشفعة: ((لَا إِنْ غَابَ أولا ... )).

(3) النوادر والزيادات (198/8)، التهذيب (120/4)، التوضيح (97/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وأما إن نعي لها ... )).

(4) كذا في (و) وعليها علامة تضبيب، وفي (م) وفوقها: ((كذا)). وفي (ع): ((طهارة)).

(5) في (ع) و(م): ((إذا)).

366