Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: من أصول هذا الباب، قَولُهم: إن الحدود تدرأ بالشبهات(1).
2- ولا يقام مع الرجم شيء من الحدود، ولا من القصاص، كانت لله، أو للناس، إلا حد الفرية(2).
3 - ولا يحد الصبي، ولا الصبية، حتى يحتلم الغلام، وتحیض الجارية، أو یآتي عليهما من السنين ما لا يبلغه أحد إلا كان بالغا، فيجبُ حكمُ الحدِّ حينئذ(3).
4- وحد الخمر وحد الفرية، واحد يجزي عنهما(4).
5- وحد الزنا إن كان بكرا، وحد الفرية: حَدَّان(5).
ابن الماجشون يقول: يدخل(6) حد الفرية في حد الزنى(7).
6 - وإذا اشتری أخته، فوطئها.
فإن(8) أعذر بالجهالة، ولم يظن به أنه يعلم أنها تُعتَق عليه، لم يُحدّ(9).
(1) المدونة (36/16)، التوضيح (250/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض .. أو مكرهة)).
(2) المدونة (12/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب السرقة: ((وتداخلت إن اتحد الموجب)).
(3) المدونة (92/16)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((الزنا: وطء مكلف مسلم ... )).
(4) المدونة (48/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد شارب الخمر: ((وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب)).
(5) المدونة (48/16)، التوضيح (266/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القذف : «وتداخلت إن اتحد الموجب)).
(6) ((يدخل)) سقطت في (م) و (ع).
(7) التبصرة (6213/13)، منح الجليل (278/9).
(8) في (ع): ((فإن كان)).
(9) المدونة (8/ 53)، التوضيح (240/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أومملوكة تعتق)).
361