362

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 48- باب حد الزنى }

1 - قال محمد: من أصول هذا الباب، قَولُهم: إن الحدود تدرأ بالشبهات(1).

2- ولا يقام مع الرجم شيء من الحدود، ولا من القصاص، كانت لله، أو للناس، إلا حد الفرية(2).

3 - ولا يحد الصبي، ولا الصبية، حتى يحتلم الغلام، وتحیض الجارية، أو یآتي عليهما من السنين ما لا يبلغه أحد إلا كان بالغا، فيجبُ حكمُ الحدِّ حينئذ(3).

4- وحد الخمر وحد الفرية، واحد يجزي عنهما(4).

5- وحد الزنا إن كان بكرا، وحد الفرية: حَدَّان(5).

ابن الماجشون يقول: يدخل(6) حد الفرية في حد الزنى(7).

6 - وإذا اشتری أخته، فوطئها.

فإن(8) أعذر بالجهالة، ولم يظن به أنه يعلم أنها تُعتَق عليه، لم يُحدّ(9).

(1) المدونة (36/16)، التوضيح (250/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((ومن حرم لعارض كحائض .. أو مكرهة)).

(2) المدونة (12/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب السرقة: ((وتداخلت إن اتحد الموجب)).

(3) المدونة (92/16)، التوضيح (246/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((الزنا: وطء مكلف مسلم ... )).

(4) المدونة (48/16)، التوضيح (316/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد شارب الخمر: ((وتداخلت إن اتحد الموجب كقذف وشرب)).

(5) المدونة (48/16)، التوضيح (266/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القذف : «وتداخلت إن اتحد الموجب)).

(6) ((يدخل)) سقطت في (م) و (ع).

(7) التبصرة (6213/13)، منح الجليل (278/9).

(8) في (ع): ((فإن كان)).

(9) المدونة (8/ 53)، التوضيح (240/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب حد الزنا: ((أومملوكة تعتق)).

361