Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل ما يجب به الحد في هذا الباب ثلاثة أشياء:
بالقذف(1) المصرِّح بالزنى(2).
وبالنفي من النسب(3).
وبالتعريض فيهما جميعا(4).
2- وكل من قذف رجلا بوطءٍ مُحرَّم لا يجب فيه الحد، فلا حد على القاذف. وإنما فيه النَّكال.
وإن قذفه بوطء يجب فيه الحد والرجم، فعليه فيه الحد(5).
3 - وإذا نفى مسلما عن أبيه وأبوه على غير دين الإسلام، حُدَّ له.
وكذلك إن قاله لعبده وأبواه حران مسلمان(6).
4- ومن الأصل في هذا الباب: أنه لا يجوز العفو عن القاذف إذا بلغ السلطان، إلا أن يريد سترا.
(1) في (و): ((فالقذف)).
(2) المدونة (14/16)، التوضيح (265/8- 266)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: «قذف المكلف حرا مسلما ... أو زنا».
(3) المدونة (26/16)، التوضيح (257/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم، ولا إن نبذ)).
(4) المدونة (24/16)، التوضيح (258/8- 259)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((أو عرض غير أب إن أفهم)).
(5) المدونة (14/16)، التوضيح (259/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((وأدب في: يا ابن الفاسقة، أو الفاجرة ... )).
(6) المدونة (21/16) (26/16)، التوضيح (271/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القذف: ((حرا مسلما، بنفي نسب عن أب، أو جد، لا أم)).
359