Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وعمد ثالث لا قصاص فيه البتة، كان موضع القصاص معدوما أو موجودا، مثل: المأمومة، والجائفة.
فذلك العمد تحمله العاقلة(1).
21- وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الذي يقتل عمدا:
فقال ابن القاسم: لا تحمله العاقلة.
وقال أشهب: تحمله العاقلة. وهو كالجائفة، والمأمومة، وما أشبه ذلك(2).
22- واختلف الرواة فيمن يحمل الديةَ المغلّظةَ.
فقال ابن القاسم: هي في مال الأب.
وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: تحمله(3) العاقلة(4).
23 - قال محمد: وجُلُّ أصحاب مالكٍ / على أن دية العمد إذا قُبِلت، أنها تكون [69] حَالَّةٌ في مال القاتل.
وروى ابنُ نافع عن مالك، وحسينُ بن عاصم عن ابن القاسم: أنها تكون في ثلاث سنين(5).
(1) الجامع لابن يونس (23/796)، التوضيح (8/165)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ففي القصاص خلاف ... ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة)).
(2) المدونة (16/228)، التوضيح (8/134، 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).
(3) كذا في النسخ الثلاثة، أي: تحملها.
(4) المدونة (16/107)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).
(5) المدونة (16/195)، النوادر والزيادات (13/473)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وربعت في عمد))، وقوله: ((ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني)).
357