Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل القول في الديات: أن النفس فيها ألف دينار من الذهب على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم من الوَرِق على أهل الوَرِق، ومائة من الإبل على أهل الإبل(1).
2- ودية النفس منقسمة على ثلاثة أوجه:
على حكم الخطأ.
وعلى حكم العمد.
وعلى حكم التغليظ.
3 - فأسنان دية الخطأ من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جَذَعَة، تحملها العاقلة في ثلاثة أعوام(2).
4- وأما أسنان دیة العمد: فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة(3).
(1) الجامع لابن يونس (596/23)، النوادر والزيادات (471/13)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة ... وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار، وعلى العراقي: اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الدیتین)).
(2) التهذيب (4/ 547)، التوضيح (131/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ودية الخطأ على البادي مخمسة، بنت مخاض وولدا اللبون وحقة وجذعة)).
(3) المدونة (107/16)، التوضيح (132/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: «وربعت في عمد بحذف ابن اللبون)).
343