335

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وقد اختلف في هذا الأصل كلام ابن القاسم، وتناقض(1).

6 - وكلُّ مَن حكى أن عنده عِلْما في شيء من الشهادات، فلا يجوز أن يشهد السامع منه على شهادته بذلك، إلا أن يُشهِده عليها إشهادا بالقصد(2) إلى ذلك(3).

7- وشهادة السماع جائزة في:

الشراء المتقادم.

وفي الأحباس.

والصدقات.

والنكاحات.

وعلى الضرر بين الزوجين.

وعلى النسب(4).

8- واختلفت(5) رواية(6) ابن القاسم وأشهب في الشهادة على السماع في الولاء:

فقال ابن القاسم عن مالك: لا يُستحَقُّ بذلك الولاءُ، ويُستحَقُّ به المالُ.

(1) المدونة (8/13)، التوضيح (255/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وبشاهدين على شاهد ويمين أو امرأتين)).

(2) في (ع): ((بالقصاص)).

(3) المدونة (10/13)، التوضيح (563/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((كاشهد على شهادتي)).

(4) المدونة (21/13)، التوضيح (542/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم ... وحلف وشهد اثنان، کعزل، وجرح، وکفر، وسفه، ونكاح، وضدها، وإن بخلع، وضرر زوج، وهبة، ووصية، وولادة، وحرابة، وإباق، وعدم، وأسر، وعتق، ولوث)).

(5) في (م) و (ع): ((واختلف)).

(6) ((رواية)) مكررة في (ع).

334