Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل القول في الإكراه: أنه كل ما فُعِل بالإنسان مما يُضِرُّ به، ويؤلمه، مِنْ ضرْبٍ، أو سِجْنٍ، أو تخويف(1).
2 - فإن كان ذلك من سلطان، أو غيره، فإنه إكراه، لا يلزم صاحبه حكمُه، ولا يجب(2) عليه عقده.
قال بعض أهل العلم: وإنما ذلك في القول. وأما في الفعل، فلا إكراه فيه.
هكذا حكاه محمد بن سحنون عن أبيه، وهكذا ذكره عبد الملك في كتابه.
وكذلك حكى الأوزاعي(3) عن ابن عباس(4).
3- وكل ما أكره عليه، مِنْ فِعل يَفعلُه بغيره في بدنه أو ماله: فإن حكم ذلك الفعل لازم، ولا يُسقطُه الإكراهُ(5).
4- والمشتري إذا أَكرَه البائع على البيع منه، فهو في سبيل الغاصب في جميع أحكامه(6).
(1) المدونة (61/7)، التوضيح (359/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «أکره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة».
(2) في (و): ((يحاسب)).
(3) في (م) و(ع): ((الأوزعي)).
(4) المدونة (61/7-62)، التوضيح (361/4-362)، شروح المختصر، عند قول المصنف في: ((من قتل أو ضرب أو سجن)).
(5) في (ع): ((إلا الإكراه). وتنظر المسألة في: النوادر والزيادات (95/5)، التوضيح (406/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل الطلاق: ((لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني)).
(6) المدونة (61/7)، التوضيح (195/5-196)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((لا إن أجبر عليه جبرا حراما ... )).
328