Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
15- والأصل في قول مالك، في الرجل يموت، ويقر بعض ورثته بدين على الميت، أو بوارث: أنهما سواء. ويُعطَى المُقَرُّ له من يدي المُقِرِّ ما ینوبه مما في یدیه.
مثل: أن يموت، ويترك ابنين(1)، ويترك ثلاثمائة دينار، فيقر أحدهما بدينٍ مائةً، أو بوارث. فيجب على المقر أن يبدأ إلى الوارث المقر به، أو المقر له بالدین، بخمسين دينارا مما في یدیه.
قال عبد الملك بن حبيب: وأصحاب مالك يقولون: هذا وهم؛ لأن المقر بالدين، لا ميراث له إلا بعد ردِّ الدين(2).
16- وإذا أقر العامل في القراض بدين في مال القراض، صُدِّق، وكان إقراره جائزا، إلا أن يكون إقراره بعد دفع القراض إلى ربه، فلا يُصدَّقُ.
قال بعض(3) الرواة: إلا أن يكون إقراره بقرْبٍ دفْعِه، فيجب أن يُصدَّق(4).
17- وإذا أقر الرجل أنه قتل قتيلا خطأ:
فإن كان لا يُتَّهم(5) على ولد المقتول أنهم(6) ممن يريد غناهم، وجرَّ النفْعِ إليهم، [61] كانت / القسامة مع قوله.
فإن نكل الورثة عن القسامة، لم يَلزم المُقِرَّ شيء في ماله.
(1) ((ويترك ابنين)): سقطت من (ع) و(م).
(2) المدونة (99/8)، النوادر والزيادات (278/9)، التوضيح (610/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار ... )).
(3) في (ع): ((بعد)).
(4) النوادر والزيادات (320/9)، التوضيح (86/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التفليس: ((وقبل إقراره بالمجلس أو قربه، إن ثبت دينه بإقرار لا ببينة، وهو في ذمته وقبل تعيينه القراض)).
(5) في (م) و (ع): ((يتوهم)).
(6) ((أنهم)): سقطت من (ع)
324