Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
7- فإن أقر لمن يتهم عليه ممن ليس بوارث: فإن كان وَرَثَتُه وَلَدَه، صُدِّق. وإن كانوا عصبةً لم يُصدَّق(1).
8 - وإن أقر في مرضه لغير وارث، ثم لم يمُتْ حتى صار وارثا، فإن الإقرار جائز؛ لأنه(2) ثبت الإقرارُ في وقته وصحَ(3).
9- وإذا أقر أن لفلان عليه حقًّا، ثم قال: حقَّ القرابة والإسلام. نُظِر إلى بساط الكلام، فحُمِل عليه(4).
10 - وكل من أقر بقبض شيءٍ مِن مال غيره، ويدعي أنه قبضه بوجه لا يجب عليه ردُّه، أو في حين لا يجب عليه ردُّه، فعليه البيِّنْهُ(5).
11- وكل من أقر إقرارا ظاهرا للسمعة، وثبت أن الباطن كان على غير ذلك، أو أنهما تعاملا على هذا الإقرار سمعةً لا تحقيقا:
فإن الحكم لِمَا تعاملا عليه في الباطن، ولا يلزم من ذلك الظاهر شيء(6).
12- وإذا أقر الرجل لا مرأته، فقال: طلقتك وأنا صبي، أو أنا مجنون:
فالقول قوله: طلقتك وأنا صبي.
(1) النوادر والزيادات (11/ 583)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم)).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) المدونة: (125/13-126)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريض إن ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه ... )).
(4) النوادر والزيادات (123/9)، التوضيح (426/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الیمین: ((والأحسن تفسيره، کشيء)).
(5) النوادر والزيادات (123/9).
(6) النوادر والزيادات (537/8)، التوضيح (423/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وجازت على خط مقر)).
322