Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
فإن قال: إني لا أعرف الجيد من الرديء.
قال بعض الرواة: يحلف أنه ما أعطاه رديئا في علمه.
وأما في النقص فإنما، يحلف على البتات، لا على العلم(1).
19 - وما وجب من الأيمان على النساء: فما كان من الحق الذي له بال، خرج فيه النساء إلى مقطع الحق نهارا، إن كانت المرأة من أهل الخروج، أو ليلا إن لم تكن من أهل الخروج.
وما لا بال له، تحلف المرأة عليه في بيتها.
ويجزي الحكم من الإرسال إليها في ذلك شاهد واحد(2)، إذا(3) كان عدلا(4).
20 - وأمهات الأولاد والمكاتبات والمدبرات مقام الحرائر في ذلك(5).
المدونة (31/9-32) النوادر والزيادات (425/6)، (75/10)، الجامع لابن يونس (217/11) (947-938/13)، التوضيح (32/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وعدم دفع رديء)»، وعند قوله في باب الوكالة: ((حلفتَ ... ما دفعتَ إلا جيادا في علمك))، وقوله في باب الشهادات: ((وحلف في نقصٍ بّا وفي غشّ علماً».
في (ع): ((واحد)).
في (ع): ((إن))، وفي (م) سقطت.
المدونة (136/12) (50/13)، النوادر والزيادات (157/8)، التوضيح (27/8-28)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعي عليها)).
الجامع لابن يونس (537/17-538)، عقد الجواهر (205/3).
320