Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
قال: فقلت: قد اضطررتموه إلى يمين كاذبة، أو إلى غرم ما لا يجب عليه.
فقال لي: يحلف ما أسلفه، فإن علم في باطن أمره أنه قد قضاه، عنى في ضميره: سلفا يجب عليَّ ردُّه إليك في هذا الوقت. وبرئ من الإثم في ذلك(1).
5- وكل يمين تجب على رجل، فإنما الحلف في ذلك: بالله، لا يُكلَّف زيادةً(2).
6- وإذا وجبت على الذمي يمين، حلف بالله(3)، حيث يُعظّم مِن كنيسته(4).
[59] 7- وكل يمين وجبت / في ربع دينار فأكثر، فاليمين فيها عند مقطع الحق.
ولو كان الحق أقلّ مِن ربع دينارٍ، لم تجب اليمين في مقطع الحق(5)، وإنما تجب في مجلس الحکم(6).
8- وحُكمُ المتحالفينِ على ما يدعيه كل واحد منهما، إذا اختلفا في البيع:
أن يبدأ البائع، فيحلف: ما باع سلعته إلا بكذا وكذا.
(1) المدونة (13/ 47-48)، النوادر والزيادات (158/8)، التوضيح (34/8-35)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ويمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيءٌ منه، ... فإنْ قضى نوی سلفاً یجب رده».
(2) في (و): ((بزيادة)). وتنظر المسألة في: المدونة (116/3-117)، التوضيح (293/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب اليمين: ((بذكر اسم الله أو صفته كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزیز وعظمته وجلاله وإرادته».
(3) ((بالله)): سقطت من (ع).
(4) في (ع): ((كنيسة)). وتنظر المسألة في: المدونة (135/12)، النوادر والزيادات (152/9-153- 158)، التوضيح (25/8-26)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((واليمين في كل حق: بالله الذي لا إله إلا هو، ولو كتابيا ... )).
(5) قوله: ((ولو كان الحق أقل من ربع دينار، لم تجب اليمين في مقطع الحق))، سقطت من (ع) و(م).
(6) الجامع لابن يونس (533/17-534-535 - 538)، التوضيح (27/8)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادات: ((وغُلّظت في ربع دينار بجامع، كالكنيسة وبيت النار)).
316