307

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

فقال: القول قول العامل؛ مِن أجلِ كونِ المال في يديه(1).

41 - وإذا اختلف ربُّ الثوب والصباغ، فقال: أمرتك أن تصبغ ثوبي لونَ كذا، وقد تعدَّيْتَ، إِذْ صبغتَه على غير ذلك اللون. وقال الصباغ: لم أتعدَّ.

فالقول قول الصباغ(2).

42 - وإذا قال رب المال للعامل: هذا المال الذي في يديك هو مال القراض، وقال العامل: بل هو ربحي:

فالقول قول رب المال ما دام في يد العامل من ذلك المال شيء(3).

43 - وإذا تداعى الشفيع والمشتري، فقال المشتري: اشتريت مقسوما، وقال الشفيع: مشاعا:

فالقول قول الشفيع؛ لأن المشتري قد أقر(4) بالإشاعة، ويدعي القَسْمَ، فعليه البينة(5).

44 - وإذا تداعى الورثةُ والموهوبُ له، أو المتصدَّق عليه، فقال الورثة: إنما قبضْتَ ذلك في مرضٍ صاحبنا، أو بعد موته، وقال الموهوب له: بل قبضتُ ذلك في حياة الميت، وفي حال الصحة(6):

(1) المدونة (90/12-91)، النوادر والزيادات (283/7)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب القراض: ((كاختلافهما في الربح)).
(2) المدونة (96/11)، النوادر والزيادات (80/7 و285)، التوضيح (219/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الاجارة والكراء: ((أو صبغا فنوزع)).
(3) المدونة (127/12)، التوضيح (87/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده وديعة وإن لربه ولربه إن ادعى الشبه فقط)).
(4) في (ع) و(م): ((قر)).
(5) المعيار (118/7).
(6) في (ع): ((صحته)).

306