Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
19 - وكذلك المرتهن إذا قام في قبض دَيْنه بعد رد ذلك الرهن إلى الراهن: فإن قام بحدثان دفعه، فالقول قوله(1).
20- وإذا اختلف المكري والمكتري فيما يكون في الدار، فيقول المكري: هو لي، ويقول المکتري: بل هو لي:
فالقول قول المکري في کل شيء یکون ثابتا في الدار، کثبوت البنيان.
[54] وما کان فيها ملقی غیر مثبت، فالقول قول المکتري فیه(2)./
21- وإذا زرع(3) رجل أرضَ رجل، وادعى عليه أنه أكراها منه، وأنكر رب الأرض:
فإن القول قوله. ومن حقه أن يأمره بقلع زرعه إن كان ذلك في إبان الزراعة.
فإن فات إبان الزراعة، فعلى الزارع فيها الأكثرُ مِن كراء مثلها، أو مما أقر به الزارع أنه اكتراها(4) به(5).
22 ۔ ومن اکتری دابة من رجل، أو غیر دابة، ثم ادعى أنه رد ذلك إلی ربه:
فإن كان قبْضُه له(6) ببينة، فلا يُبرُه إلا البينةُ.
(1) النوادر والزيادات (233/10)، التوضيح (161/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الرهن: ((ولراهن بيده رهنه بدفع الدين كوثيقة زعم ربها سقوطها».
(2) المدونة (11/ 167-168)، النوادر والزيادات (135/7)، الجامع لابن يونس (190/16)، التوضيح (556/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل ما يتناوله البيع وما لا يتناوله: ((والدار: الثابت، كبابٍ ورفّ .. )).
(3) في (و): ((أزرع)).
(4) في (ع) و(م): ((أكراها)).
(5) المدونة (182/11)، التوضيح (551/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الغصب: «وإلا فله قلعه، إن لم یفت وقت ما تراد له)).
(6) (له) سقطت في (و).
298