Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
/ فإن كان لها منه الناحيةُ والولد، فلا يجوز إقرارُه. [51]
وإن لم يكن لها ذلك منه(1) فهو جائز.
ولا(2) يُراعَى ذلك إلا في المرأة خاصةً. لا يراعى في سائرِ الورثةِ(3).
19- وحكمه إذا مرِضَ في الجيش أن سهمَه قائمٌ(4).
(1) قوله: ((الناحية والولد، فلا يجوز إقراره، وإن لم يكن لها ذلك منه)) سقطت من (ع) و(م).
(2) في (ع): ((لا)).
(3) قوله: ((ذلك إلا في المرأة خاصة، لا يراعى))، سقطت في (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (63/13-64)، النوادر والزيادات (257/9 وما بعدها) (582/11-583)، الجامع لابن يونس (666/17 وما بعدها)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريضٍ إنْ ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حالُه ... ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره لولده العاق أو لأمه)).
(4) المدونة (34/3-35)، النوادر والزيادات (168/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ومريض شهد)).
287