Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
17 - وإذا لم يكن للأرض الموهوبة وجه تحاز به، ولم يكن إبان الكراء فتكرى، ولا وقت عمل فتعمل، ولا لها غَلْق(1) فيغلق عليها، فحُكمُها حكم الدَّين: حيازتُه: قَبولُهُ والإشهادُ عليه(2).
18- ومن قولهم: إن الأم لا يكون حوْزُها حوْزًا لولدها(3) فيما وهبته لهم من مالها(4)؛ كالأب، إلا أن تكون وصيا، أو وصيَّ وصيٍّ(5).
(1) غلق الرهن: ((هو أن يرهنه رهنًا في دين، على أنه إن لم يأت بالدين في وقت حلوله فالرهن بذلك الدين)). شرح الزرقاني بحاشية باني (431/5).
(2) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (602/19).
(3) في (ع): ((لودها)).
(4) في (ع): ((من ماله)).
(5) المدونة (131/15-132)، النوادر والزيادات (177/12-178)، الجامع لابن يونس (610-609/19)، التوضيح (291/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب الوقف: ((أو لم يخل ... إلا لمحجوره إذا أشهد)).
275