Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وليس له أن يفسخه، ولا أن يكلف المدعي ربَّ الدين البينةَ على إثباته(1).
9- وإذا أخذ من غريمه حميلين بحقه(2)، فليس له(3) أن يأخذ أحدَهما إلا بنصف الحقِّ، إلا أن يكون أخذهما مفترقين في موطنين، فكل واحد منهما حميل بجملة الحق، أو يكون شرط عليهما إن كان أخذهما أخذا واحدا: أن كل واحد منهما حميل بصاحبه، فيكون له أن يأخذ أيَّهما شاء بجميع الحق(4).
10 - وكل من تحمل عن رجل صداقَ امرأة، أو ثمنَ سلعةٍ في أصل العقد، على وجه الحمل، لا على وجه الحمالة، فهو لازم له في حياته، وفي تركته بعد وفاته(5).
11 - فإن(6) تحمل ذلك بعد العقد، ففي ذلك تنازع بين أصحاب مالك:
ابن القاسم يقول: يلزمه في حياته، ولا يلزمه إن مات.
وابن الماجشون يقول: يلزمه في حياته، وبعد وفاته(7).
قال محمد: وإنما اختلف قولهما في هذا؛ لاختلافهما في أصل الحوالة:
(1) المدونة (110/13)، التوضيح (296/6-334)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((وداين فلانا ولزم فيما ثبت)).
(2) (بحقه)»: سقطت من (ع).
(3) «فلیس له»: مكررة في (و).
(4) المدونة (110/13-115)، التوضيح (300/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الضمان: ((وإن تعدد حملاء أتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض)).
(5) التهذيب (186/2)، التوضيح (3/ 585)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: «ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة».
(6) في (ع): ((فإذا)».
(7) المدونة (77/4)، التوضيح (585/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد)).
257