255

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

8 - وأما الذي آجر حانوته، أو داره، أو استؤجر(1) على رحيل / إبل، أو نحو ذلك، فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميعا(2).

9- وكل من عامل المفلسَ بعد التفليس، فهو أحق بما في يديه من المال من الغرماء الأوَّلِين الذين فلَّسوه، إلا أن يكون الذي في يديه من المال(3) فائدةٌ استفادها، فيكون الغرماء الأولون والآخرون في ذلك أسوة(4).

(1) في (ع): (استأجر)).

(2) التهذيب (3/ 643)، التوضيح (6/ 223)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «کأجیر رعي ونحوه وذي حانوت فيما به)).

(3) قوله: ((من الغرماء الأولين الذين فلسوه. إلا أن يكون الذي في يديه من المال))، سقطت من (ع) و(م).

(4) التهذيب (3/ 637)، التوضيح (6/ 175)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «ولو مکنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داین غيرهم فلا دخول للأولين)).

254