Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
فإن استوفى حقَّه وسيدُ المدبَّر حيٌّ، عاد(1) إليه بحسبِهِ مدبَّرا.
وإن مات السيد من قبل، عَتَقَ إن حمله الثلثُ، واتّبع بما بقي من أَرش الجناية ديْناً عليه.
وكذلك إذا وقع في السهمان(2).
7- وإذا مرض السيد، لم يجز له أن ينتزع مال المدبَّر.
وكذلك العتق إلى أجل إذا تقاربَ أجلُ عِتقه(3).
(1) في (ع): ((أعاد)).
(2) المدونة (16/147-154)، التوضيح (8/409)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التدبير: ((وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا وحاصه مجني عليه ثانيا)).
(3) المدونة (13/90)، التوضيح (8/392)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب التدبير: ((وللسيد نزع ماله إن لم يمرض)).
245