Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وقال ابن كنانة: إن كانوا ممن يتوارثون معه، لم يرجع عليهم. وإن كانوا ممن لا يتوارثون، رجع عليهم.
وقال المغيرة: يرجع على كل من أدى عنه على كل حال؛ لأنه لم يملكهم، وإنما أدى عنهم، فهو بمنزلة ما لو أدى(1) عنهم(2) دينا من الديون(3).
7- وبيع كتابة المكاتب جائز. فإن رُقَّ، كان عبدا لمشتري كتابته.
وكره مالك بيع نصف كتابة المكاتب.
قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب؛ لأن المشتري لا يدري ما يُرَقُّ له من العبد إلا بعد التقويم. وأما نصف الكتابة فهو جائز.
[40] وإذا بيعت كتابة المكاتب، فإن المكاتب أحق بها؛ لأنه عتقٌ يتعجَّله وتتم به حريته(4).
8- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه. فإن فعل، فهو مردود وإن أدى. فإن كاتباه جميعا، فهو جائز(5).
9- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يقاطعه عن نصيبه بمال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يُتم حريةَ المكاتب بالأداء إلى صاحبه.
(1) ((فهو بمنزلة ما لو أدى)): سقطت من (ع) و(م).
(2) ((عنهم)) مكررة في (و).
(3) المدونة (93/7-94)، النوادر والزيادات (80/13)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد .. ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا)).
(4) المدونة (110/7-111)، التوضيح (485/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وبيع كتابة أو جزء لا نجم).
(5) المدونة (13/7)، التوضيح (434/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما)).
240