241

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وقال ابن كنانة: إن كانوا ممن يتوارثون معه، لم يرجع عليهم. وإن كانوا ممن لا يتوارثون، رجع عليهم.

وقال المغيرة: يرجع على كل من أدى عنه على كل حال؛ لأنه لم يملكهم، وإنما أدى عنهم، فهو بمنزلة ما لو أدى(1) عنهم(2) دينا من الديون(3).

7- وبيع كتابة المكاتب جائز. فإن رُقَّ، كان عبدا لمشتري كتابته.

وكره مالك بيع نصف كتابة المكاتب.

قال سحنون: إنما يكره بيع نجم من نجوم المكاتب؛ لأن المشتري لا يدري ما يُرَقُّ له من العبد إلا بعد التقويم. وأما نصف الكتابة فهو جائز.

[40] وإذا بيعت كتابة المكاتب، فإن المكاتب أحق بها؛ لأنه عتقٌ يتعجَّله وتتم به حريته(4).

8- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يكاتب نصيبه. فإن فعل، فهو مردود وإن أدى. فإن كاتباه جميعا، فهو جائز(5).

9- ولا يجوز لأحد الشريكين أن يقاطعه عن نصيبه بمال يتعجله منه بغير إذن شريكه، إلا أن يُتم حريةَ المكاتب بالأداء إلى صاحبه.

(1) ((فهو بمنزلة ما لو أدى)): سقطت من (ع) و(م).

(2) ((عنهم)) مكررة في (و).

(3) المدونة (93/7-94)، النوادر والزيادات (80/13)، التوضيح (443/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد .. ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم يكن زوجا)).

(4) المدونة (110/7-111)، التوضيح (485/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: ((وبيع كتابة أو جزء لا نجم).

(5) المدونة (13/7)، التوضيح (434/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب المكاتبة: «ومكاتبة شريكين بمال واحد لا أحدهما)).

240