233

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وإن باعه عليه السلطان، رجعت عليه اليمين. هكذا ذكر ابن القاسم.

وقال غيره: لا ترجع عليه اليمين إذا باعه عليه السلطان(1).

7- وإذا حلف بحرية عبد يشتريه من الصقالبة(2)، فُهب له، أو تُصُدِّق به عليه، أو ورثه، فانظر:

فإن كان إنما كره مِلْك الصقالبة(3)، وكان ذلك خاصَّة يمينه ومعناها، فبأي وجه مَلَك منهم عبدا، فإنه يُعتَق عليه.

وإن لم يرد كراهية الملك، وإنما أراد غير ذلك من الوجوه، أو كانت يمينه يمينا مسجلة(4)، فلا حَنِثَ عليه، ولا يلزمه العتق إلا فيما اشترى منهم فقط(5).

8- وإذا قال لعبده: أنت حر، وعليك كذا وكذا دينارا: قال مالك: هو حر، وعليه المال.

وقال بقول مالك، من أصحابه، أشهبُ بن عبد العزيز.

وقال ابن القاسم: هو حر، ولا شيء عليه من المال. وذكره عن ابن المسيب.

  1. المدونة (8/7)، التوضيح (354/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد».

  2. في (ع): «الصالبة»، وفي (م): بياض في موضع القاف من «الصقالبة». والصقالبة: جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد البلغار، وانتشروا الآن في كثير من شرقي أوروبة، وهم المسمون الآن بالسلاف. المعجم الوسيط (519/1).

  3. في (ع): «الصالبة». وفي (م): بياض في موضع القاف من «الصقالبة».

  4. اليمين المسجلة، في إطلاقات أهل المذهب: هي اليمين المهملة المرسلة عن النية.

  5. المدونة (6/7-7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: «وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء وبالاشتراء الفاسد».

232