Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وذكر عن مطرف، عن مالك، أنه قال: إن كانت أيام طهرها دون أيام العدة، فهي مسترابة، ولا تتزوج حتى تتم تسعة أشهر، إلا أن تحيض قبل ذلك.
وإن كانت فوق أيام العدة، فلا شيء عليها؛ لأنها لم تَسْتَرِب بانقطاع دم(1).
فإذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد حلت للأزواج(2).
ولا إحداد على مطلقة. إلا أنها لا تبيت إلا في بيتها(3).
وروى عيسى: أن عليها في الوفاة البلوغَ إلى تسعة أشهر؛ لأن ذلك هو حد انقضاء استبراء الرحم(6).
(1) النوادر والزيادات (28/5)، عقد الجواهر (577/2)، التوضيح (28/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء: لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها)).
(2) المدونة (101/5)، التوضيح (11/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء ... بثلاثة أقراء أطهار)).
(3) المدونة (112/5)، التوضيح (66/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((والخروج في حوائجها طرفي النهار)).
(4) في (ع) و(م): ((حيضا له)).
(5) المدونة (107/5)، التوضيح (21/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((كعدة من لم تر الحيض واليائسة ولو برق وتمم من الرابع)).
(6) المدونة (110/5)، التوضيح (20/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((أو أرضعت، أو استحيضت وميزت)).
(7) المدونة (108/5)، التوضيح (16/5), شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العدة: ((تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة)).
223