Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
وإن كان سمى لها أكثر من صداق المثل، وحطّت الزيادة، فلا شيء لها مما حطت إن لم يَفِ بما شرط(1).
18 - وفي كتاب الطلاق من سماع ابن نافع عن مالك: لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا يتزوج عليها، ويُردُّ ذلك(2).
19 - ومن قولهم: إن الدخول يبرئ الزوج من الصداق المعجل(3).
20- ومن أصولهم المعروفة: أن كل ما اشترته المرأة بصداقها، من جهاز، وعطر(4)، وما كانت تُجبر على شرائه لو(5) لم ترد شراءه:
أنه إن طلقها قبل البناء، فإنما يرجع عليها بنصف ذلك الذي اشترت(6)، ولا تُكلّف المرأةُ بیعَه.
وإن أرادت المرأة إمساكه، وأن تعطيه نصف ما أخذت منه عينا، وأبى الزوج إلا أخْذَ نصف ما اشترت، فذلك مِن حق الزوج.
وإن كانت إنما اشترت دارا، أو عبدا، أو ما أشبه ذلك، رجع عليها في نصف ما أعطاها من الدنانير والدراهم.
(1) المدونة (48/4-69 - 70)، التوضيح (578/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها)).
(2) المدونة (69/4)، التوضيح (288/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطية لذلك، ففسخ)).
(3) المدونة (89/4)، التوضيح (251/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وفي قبض ما حل، فقبْل البناء: قولُها وبعده قوله بيمين فيهما)).
(4) في (ع): ((عـ ر)).
(5) في (ع): ((أو)).
(6) في (ع) و(م): ((اشتريت)).
209