Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
3- فأما العنين، فإن أقر بذلك، والحصور: فإنهما إذا رفعت المرأة أمرهما إلى السلطان، طَلَّق عليهما وَقتَه. ولم يضرب لذلك أجلا، إذا شاءت المرأة ذلك، طلقة بائنة لا رجعة فيها(1).
4- وأما المعترَض، فيُضرَب له أجل سنة، فإن انقضت السنة ولم يَمسَّ، طُلِّقت عليه.
وذلك إذا لم يكن أصاب المرأة بعد النكاح البتة.
فإن أصابها مرة واحدة، فهي بلية أبلاها الله بها(2)، ولا خيار لها عليه(3).
5- ومنها: أن يوجد بالمرأة عيب من العيوب التي يُردُّ بها النساء، وهي أربعة: الجنون، والجُذام، والبرص، والعيب في الفرج. فيردُّها الزوج(4).
6- ومنها: أن يبتلى الزوج بعد نكاحه بجنون، أو جذام، أو برص، فيفرق بينه وبينها؛ للضرر الداخل على المرأة(5).
7- ومنها: أن يرتد الزوج عن الإسلام، فتطلق عليه طلقة بائن(6).
(1) المدونة (115/4)، التوضيح (110/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((کدخول العنين والمجبوب)).
(2) في (و): ((به)).
(3) المدونة (113/4-116)، التوضيح (109/4-111)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص وعذيطة .. وبقرنها ورتقها وبخرها وعفلها وإفضائها)).
(4) المدونة (61/4)، التوضيح (107/4-116)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه: ببرص)).
(5) المدونة (116/4)، التوضيح (108/4)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح «ولها فقط: الرد: بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده).
(6) في (ع): ((بائنة)).
201