Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل القراض عند مالك وأصحابه: أنه لا يكون إلا بالدنانير والدراهم.
ولا يجوز بنُقَار الذهب والفضة(1)، ولا بالفلوس، ولا بالعروض، ولا بدين له عليه.
2- فإن فعل، فله أجر مثله(2) في بيع الفلوس، والعروض، والنقر(3) وما أشبه ذلك، ويكون فيما بعد ذلك على قراض مثله(4).
3 - وكل قراض فسد في أصله لزيادةٍ لا تحل، أو لتحظير لا ينبغي، فحكم العامل أن يكون أجيرا في المال: له أجر مثله، والربح لرب المال.
4- وما سوى ذلك من أنواع(5) المكروه والفساد، فإنه يرد فيه إلى قراض مثله، حاشى مسألتين:
الواحدة: إذا دفع إليه مالا واشترط عليه ضمانه، فإنه يرد إلى قراض مثله ممن لا ضمان عليه.
والأخرى: إذا دفع إليه مالاً يمسكه سنةً(6) فقط، فإنه يرد إلى قراض مثله(7).
(1) النقار والنقر، مفرده: نقرة ((القطعة المذابة من الذهب والفضة)). القاموس المحيط، باب الراء، فصل النون (ص: 486).
(2) ((مثله)) مطموسة في (و).
(3) في (و): ((والنقد)).
(4) المدونة (86/12-87)، التوضيح (31/7-32-33-34)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: ((ولا بتبر لم يتعامل به ببلده كفلوسٍ، وعرضٍ)).
(5) ((من أنواع)): مكررة في (ع).
(6) ((سنة)): ساقطة في (ع) و(م).
(7) المدونة (87/12)، التوضيح (59/7). شروح المختصر، عند قول المصنف في باب القراض: «وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة».
183