158

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

{ 11- باب أحكام البيوع }

1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن كل بيع فسد لعقده، أو لوقته، مثل بيع المدبّر، وساعةَ الخطبةِ يومَ الجمعة؛ فلا قيمة فيه إذا فات. وما فسد لثمنه، كانت فيه القيمةُ إذا فاتت العين(1).

2- وانظر: فكل شيء يستثنى من الشيء المبيع، فسبيل ذلك الشيء المستثنى سبيل جزء من أجزاء الثمن:

فإن كان مما يجوز أن يكون ثمنا، فهو جائز. وإن كان مما لا يجوز، فلا خير في ذلك البيع(2).

3- والأصل في كل مبيع(3) وُجد فيه عيب، أو استُحِقِ منه بعضٌ: أن للمشتري أن يَردَّ المعيب(4) أو المستحَقَّ منه، إذا كان ذلك مما لا يتبعض، مثل العبد، والدابة، والثوب، وما شاكل ذلك من سائر الأشياء(5). وليس للمشتري أن يقول: أنا(6) أحتبس، وأرجع بقيمة العيب، إلا أن يفوت في يديه(7).

(1) المدونة (154/1)، التوضيح (363/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وفُسخ بيعٌ، وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة، بأذان ثان. فإن مات فالقيمة حين القبض؛ کالبیع الفاسد. لا نكاحٌ وهبة وصدقة».

(2) المدونة (10/ 125)، التوضيح (226/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث)).

(3) في (ع) و(م): ((بيع)).

(4) في (ع) و(م): ((المبيع)).

(5) ((من سائر الأشياء)»: مكررة في (ع).

(6) ((أنا)) سقطت في (ع) و(م).

(7) في (ع) و(م): ((يده).

157