Son aramalarınız burada görünecek
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
Muhammad ibn al-Harith al-Khuskhani (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
1 - قال محمد: أصل مذهب مالك بن أنس والرواة من أصحابه: أن كل بيع فسد لعقده، أو لوقته، مثل بيع المدبّر، وساعةَ الخطبةِ يومَ الجمعة؛ فلا قيمة فيه إذا فات. وما فسد لثمنه، كانت فيه القيمةُ إذا فاتت العين(1).
2- وانظر: فكل شيء يستثنى من الشيء المبيع، فسبيل ذلك الشيء المستثنى سبيل جزء من أجزاء الثمن:
فإن كان مما يجوز أن يكون ثمنا، فهو جائز. وإن كان مما لا يجوز، فلا خير في ذلك البيع(2).
3- والأصل في كل مبيع(3) وُجد فيه عيب، أو استُحِقِ منه بعضٌ: أن للمشتري أن يَردَّ المعيب(4) أو المستحَقَّ منه، إذا كان ذلك مما لا يتبعض، مثل العبد، والدابة، والثوب، وما شاكل ذلك من سائر الأشياء(5). وليس للمشتري أن يقول: أنا(6) أحتبس، وأرجع بقيمة العيب، إلا أن يفوت في يديه(7).
(1) المدونة (154/1)، التوضيح (363/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وفُسخ بيعٌ، وإجارة، وتولية، وشركة، وإقالة، وشفعة، بأذان ثان. فإن مات فالقيمة حين القبض؛ کالبیع الفاسد. لا نكاحٌ وهبة وصدقة».
(2) المدونة (10/ 125)، التوضيح (226/5)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب البيع: ((وشاة واستثناء أربعة أرطال ولا يأخذ لحم غيرها، وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث)).
(3) في (ع) و(م): ((بيع)).
(4) في (ع) و(م): ((المبيع)).
(5) ((من سائر الأشياء)»: مكررة في (ع).
(6) ((أنا)) سقطت في (ع) و(م).
(7) في (ع) و(م): ((يده).
157