146

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

فإن قام من كل واحد نبيذ؛ فلا يحل أن يُخلَطا ويُتخَذ منهما جميعا شراب.

وإن لم يكن كذلك، فليسا بخليطين.

وقد حكى محمد بن المواز عن ابن القاسم: رُخصةً في النبيذ يجعل فيه الدقيق ليشدَّه، أو يُعجله.

وحكى ابن القاسم عن مالك فيه اختلافَ قوْلٍ.

وقال أصبغ بخلاف ابن القاسم في ذلك(1).

10 - ولا يجوز صيد الكلب الذي هو غيرُ مُعلَّم(2).

11 - ولا بأس بذبيحة الصبي والمرأة(3).

12- وكل شاة وقعت للموت: فإن كانت قد صارت إلى الحال التي لا تُرجَى معها، فلا تُذكَّى. وإن ذكيت، لم تَحلَّ.

وإن كانت حالتها مرجوة، غير مأيوس منها؛ فلا بأس أن تذكى، وتؤكل(4).

12- ولا تحل الذبيحة إلا بقطع الحلقوم والودجين جميعا(5).

(1) المدونة (61/16)، النوادر والزيادات (288/14)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((والمحرم .. وشراب خليطين)).

(2) المدونة (3/ 55)، التهذيب (14/2)، التوضيح (190/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: «وجرح مسلم مميز وحشيا ... وحيوانٍ عُلِّم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده)).

(3) المدونة (3/ 67)، التوضيح (218/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).

(4) النوادر والزيادات (370/4)، التوضيح (240/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((وأكل المذكى، وإن أيس من حياته بتحرك قوي مطلقا، أو سيل دم، إن صحت)).

(5) المدونة (3/ 65)، التوضيح (236/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الذكاة: ((الذكاة قطع مميز تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام)).

145