138

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

وروى علي بن زياد وابن وهب عن مالك: أنه لا يركب دابة، ولا يلبس ثوبا. ولو جاز ذلك، جاز له أن يأخذ دنانير فينتفع بها(1).

14 - وكل من ادعى عِلْجاً(2) ظَفِر به في طريق مِن سَبِ يُحقَن به دمه، واشتبه في ذلك صِدقُهُ وكَذِبه، فإن حكمه أن يُردَّ إلى مأمنه، إن لم يُقبَل قولُه(3).

(1) النوادر والزيادات (208/3).

(2) قال الجوهري: ((العلج: الرجل من كفار العجم)). الصحاح (330/1).

(3) المدونة (10/3)، النوادر والزيادات (76/3)، التوضيح (431/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب الأمان أو بأرضنا وقال: ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما رد لمأمنه وإن قامت قرینة فعلیها».

137