115

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

بربحه إلى المدة(1) التي تجب فيها(2) الزكاة، زکاه حينئذ، و کان حَوْلُه من ذلك الوقت(3).

10 - وحكم ما توالد من الغنم حُكمُ ما رُبِح من المال سواء. فأجْرِها(4) مَجرى واحدا(5).

11 - وحكم الديون فيما يجب من زكاتها حكم العروض:

إن كان الدين من تجارة مُدارَة زکَّاه مع ماله(6).

وإن كان الدین من تجارة غیر إدارة، لم يُزكِّه حتی یقبضه.

وإن كان الدين من غير مال التجارة، لم يزكيه حتى يقبضه، ويحول عليه الحول بعد قبضه(7).

المغيرة: لا يزكى الذَّين(8).

سحنون: إنما يزكى الدين مع مال التجارة إذا كان دينا مرجوا مأمونا، ولم يتخلف بالطول والمماطلة.

(1) في (ع) و(م): ((العدة)).

(2) في (ع) و (م): ((فيها)).

(3) المدونة (3/2)، التوضيح (186/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضم الربح لأصله)).

(4) في (ع) و(م): ((فأجري)).

(5) المدونة (3/2) (365/1)، التوضيح (186/2) (296/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وضمت الفائدة له)).

(6) المدونة (14/2)، التوضيح (222/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإلا زکی عینه و دینه النقد)).

(7) المدونة (12/2)، التهذيب (416/1)، التوضيح (199/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الزكاة: ((وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبض عينا .. لسنة من أصله)).

(8) النوادر والزيادات (168/2).

114