107

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Soruşturmacı

محمد العلمي

Yayıncı

الرابطة المحمدية للعلماء

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1440 AH

Yayın Yeri

الرباط

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Fatımiler

10 - وكل الصلوات لا يُكرَه للرجل(1) إعادتُها مع الإمام إذا صلاها وحده، إلا المغرب، فإن أعادها، أضاف إليها ركعة رابعة؛ لأن الصلاة مثنى مثنى.

وروى ابن وهب عن مالك: أنه يعيد المغرب ثلاثة(2).

11 - وحد الإقامة للمسافر التي يصير بها إلى إتمام الصلاة أربعة أيام(3).

سحنون: انظر: فإن نوى إقامة عشرين صلاة، أتم، لا يبالي أيَّ وقت نوى الإقامةَ من نهار أو لیل.

وكذلك ذكر محمد بن إبراهيم بن المواز في كتابه(4).

12 - والوقت الذي يدخل به في حكم السفر، هو إذا ظعن، وجاوز بيوت القرية. وكذلك حكمه في الدخول، إذا خالط البيوت، وجب عليه الإتمام(5).

13- انظر: فکل سفر یجوز لصاحبه الخروج إليه، فهو کالذي أبيح له فيه الإفطار والإقصار(6)، وما لم يبح له الخروج فيه، فلا يجوز لصاحبه فيه فطر ولا تقصير(7).

(1) في (ع): ((الرجل)).

(2) في (و): ((ثالثة)). وتنظر المسألة في المدونة (88/1)، التوضيح (442/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((وندب لمن لم يحصله: كمصل بصبي، إلا امرأة، أن يعيد مفوضا مأموما، ولو مع واحد، غیر مغرب، کعشاء بعد وتر)).

(3) المدونة (119/1)، التوضيح (26/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((ونية إقامة أربعة أيام صحاح)).

(4) وهو أيضا قول ابن الماجشون. النوادر والزيادات (430/1)، الجامع لابن يونس (734/2)، التبصرة (469/2).

(5) المدونة (118/1)، التوضيح (24/2-25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: «إن عدى البلدي: البساتين المسكونة ... وقطعه دخول بلده).

(6) («الإقصار)) ساقطة من (م) و(ع).

(7) المدونة (119/1)، التوضيح (2/ 25)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلاة: ((سُنَّ لمسافر غیر عاص به ولاهٍ».

106