500

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

٩ - في صفة العباءة الشرعية للمرأة
فتوى رقم (٢١٣٥٢) وتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٢١هـ
الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي/ ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٩٣٤)، وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٢١هـ، وقد سأل المستفتي سؤالًا هذا نصه: «فقد فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب -حفظكم الله- بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي «الجلباب»: هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية:
أولًا: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.
ثانيًا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.
ثالثًا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.
رابعًا: ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن

1 / 507