460

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه لأنه يتمكَّن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد، طوعًا منها أو كرهًا. ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة.
ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها، ففي الحديث: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١)، وفي الحديث الآخر: «اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» (٢).
لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب وأخذًا بما تقتضيه المصلحة العامة ويحتمه الواجب الديني علينا وعليكم نرى أنه يتعين البت في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها من محارمها أو من يقوم مقامه من محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين. كما يتعين على المسئولين القيام بهذا الأمر بحد وصرامة، ويشكل لجنة وتقرر لذلك من الجزاء ما يتناسب مع حالة مرتكبه، ومن خالف ذلك فيطبق بحقه الجزاء المقرر، فمثلًا يقرر عليه غرامة مالية، فإن عاد ثانية فتضاعف عليه الغرامة مع حبسه مدة معينة وتعزيره أسواطًا معلومة، فإن عاد ثالثًا ضوعفت عليه الغرامة والحبس والتعزير وسحبت منه الرخصة من مزاولة هذه المهنة، كما تعزر المرأة التي ترتكب مثل هذا، ويعزر وليها الذي يرضى لها بمثل ذلك. ولكن لا بد من إعلان ذلك في الجرائد والإذاعة وتحذير الناس أولًا. وعلى

(١) البخاري، برقم ٥٠٩٦، ومسلم، برقم ٢٧٤٠، وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم، برقم ٢٧٤٢، وتقدم تخريجه.

1 / 467