445

Unveiling the Truth and Righteousness regarding the Ruling of Hijab

إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

السوار والدملج والخلخال والقرط والقلادة ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ الثياب والجلباب.
الثاني: روى عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵁، أنه قال: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: هو خضاب الكف، والخاتم.
الثالث: روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره بسنديهما، عن ابن عباس ﵄، أنه قال في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ الوجه، والكفان، والخاتم. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عكرمة في قوله: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ قال الوجه والكفان، وبه قال سعيد بن جبير، وعطاء.
وروى أبو داود والبيهقي في سننهما بسنديهما، عن عائشة ﵂ قالت: «إن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي ﷺ وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه» (١).
وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: «إن

(١) ضعف هذا الحديث كثير من العلماء؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع. وقال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة، ثانيًا لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. وعلة ثالثة وهي عنعنه قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس، ورابعة أنه شاذ من هذا الوجه، فليس له شاهد من حديث غيره.

1 / 452