595

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Yayıncı

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

السعودية

١ - قال تعالى: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (^١).
وجه الدلالة: أن الله - جل وعز - جعل الرهن بدلًا من الكتاب، والبدل له حكم المبدل، ولما كان تلف الكتاب لا يوجب سقوط الحق، وجب أن يكون تلف الرهن غير موجب لسقوط الحق (^٢).
٢ - عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (^٣).
وجه الدلالة: أن الشارع الحكيم حرَّم أكل أموال المسلمين بغير وجه حق، ويدخل في ذلك: مطالبة المرتهن بضمان الرهن مع عدم تعديه أو تفريطه (^٤).
٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه). وفي لفظ: (لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه؛ له غنمه وغليه غرمه) (^٥).

(^١) سورة البقرة، الآية [٢٨٣].
(^٢) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧).
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٨١.
(^٤) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٩).
(^٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن (٣/ ١٦١) برقم (٢٤٤١) مختصرا، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ - ٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨ - ٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون (٦/ ٣٩)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٩)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حزم: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٤): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله». وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/ ٢٣٩): «مرسل».

1 / 612