262Cümdet Ricayaعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةAbdul Hayy Laknawi - 1304 AHعبد الحي اللكنوي - 1304 AHTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerHindistan•İmparatorluklar & DönemlerBabür İmparatorları (Hindistan), 932-1274 / 1526-1858وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.Sayfa 322KopyalaPaylaşAI Sormak