عدة الأصول
عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
عدة الأصول
Şeyh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Soruşturmacı
محمد رضا الأنصاري القمي
Yayıncı
تيزهوش
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
ومنهم من قال: يجوز تخصيصه بخبر الواحد إذا كان قد خص لأنه قد صار مجملا ومجازا وإذا لم يدخله التخصيص لا يجوز أن يخص بها (1) وهو مذهب عيسى بن ابان (2).
ومنهم من قال: إذا خص العموم بدليل متصل مثل الاستثناء وما جرى مجراه لم يجز تخصيص العموم به لان ذلك حقيقة - على ما حكيناه فيما تقدم (3) - وإذا خص بدليل منفصل جاز تخصيصه باخبار الآحاد لأنه قد صار مجازا (4).
والذي أذهب إليه: أنه لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال سواء خص أو لم يخص بدليل متصل أو منفصل وكيف كان والذي يدل على ذلك:
ان عموم القرآن يوجب العلم وخبر الواحد يوجب غلبة الظن ولا يجوز أن يترك العلم للظن على حال فوجب لذلك أن لا يخص العموم به.
فان قيل: إذا دل الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد كان وجوب
Sayfa 344
1 - 739 arasında bir sayfa numarası girin