303

Fukaha Hazinesi

تحفة الفقهاء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

بيروت

بَاب الْمَعْدن والركاز
فِي الْبَاب فصلان أَحدهمَا حكم المَال الْمُسْتَخْرج من الأَرْض
وَالثَّانِي حكم المَال الْمُسْتَخْرج من الْبحار
أما الأول فَهُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا مَال مدفون النَّاس
وَالثَّانِي مَال مَخْلُوق فِي الأَرْض بتخليق الله تَعَالَى
فالمدفون يُسمى كنزا على الْخُصُوص
وَالْمَال الْمَخْلُوق فِي الأَرْض يُسمى معدنا على الْخُصُوص
والركاز اسْم يحتملهما جَمِيعًا فيذكر وَيُرَاد بِهِ الْكَنْز وَيذكر وَيُرَاد بِهِ الْمَعْدن
أما الْكَنْز فَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن وجد فِي دَار الْإِسْلَام أَو فِي دَار الْحَرْب وكل ذَلِك لَا يَخْلُو إِمَّا إِن وجد فِي أَرض مَمْلُوكَة أَو فِي أَرض غير مَمْلُوكَة
وَلَا يَخْلُو إِمَّا إِن كَانَ بِهِ عَلامَة الْإِسْلَام كالمصحف وَالدَّرَاهِم الْمَكْتُوب عَلَيْهَا الْقُرْآن وَمَا أشبه ذَلِك أَو لم يكن

1 / 327