193Fukaha Hazinesiتحفة الفقهاءAla al-Din al-Samarqandi - 540 AHعلاء الدين السمرقندي - 540 AHYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالثانيةYayın Yılı1414 AHYayın YeriبيروتTürlerComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanafi jurisprudence•BölgelerÖzbekistan•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularبَاب السَّهْوأصل الْبَاب أَن سُجُود السَّهْو إِنَّمَا يجب بترك الْوَاجِب الْأَصْلِيّ فِي الصَّلَاة أَو بتغيير فَرضهَا على سَبِيل السَّهْو وَلَا يجب بترك السّنَن والآدابوَالْكَلَام فِي هَذَا الْبَاب فِي خَمْسَة مَوَاضِع فِي أَن سُجُود السَّهْو وَاجِب أم سنة وَفِي بَيَان سَبَب الْوُجُوب وَفِي بَيَان أَن الْمَتْرُوك سَاهِيا هَل يقْضِي أم لَا وَفِي بَيَان مَحل سُجُود السَّهْو وَفِي بَيَان من يجب عَلَيْهِ السُّجُود وَمن لَا يجب عَلَيْهِأما الأول فقد ذكر محمدفي الأَصْل وَنَصّ على الْوُجُوب فَإِنَّهُ قَالَ إِذا سَهَا الإِمَام وَجب على الْمُؤْتَم أَن يسْجدوَكَذَا رُوِيَ عَن أبي الْحسن الْكَرْخِي أَنه وَاجِبوَذكر الْقَدُورِيّ أَنه سنة عِنْد عَامَّة أَصْحَابنَاوَالصَّحِيح جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن النَّبِي ﵇ وَأَصْحَابه واظبوا على إتْيَان سُجُود السَّهْو وَمَا تَرَكُوهُ تَرَكُوهُ بِعُذْر تتْرك بِهِ النَّوَافِل والمواظبة على الشَّيْء دَلِيل على أَنه وَاجِبوَأما بَيَان سَبَب الْوُجُوب فَمَا ذكرنَا من ترك الْوَاجِب الْأَصْلِيّ1 / 209KopyalaPaylaşAI Sormak