207تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHSoruşturmacıعبد الله نذير أحمدYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerAnadolu Selçukluları٣٩٣ - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس٣٩٤ - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبرًا وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبرًا وَيحل ربط الرتيمة٣٩٥ - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ1 / 230KopyalaPaylaşAI Sormak