191تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانتحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانZain al-Din al-Razi - 666 AHزين الدين الرازي - 666 AHSoruşturmacıعبد الله نذير أحمدYayıncıدار البشائر الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı1417 AHYayın YeriبيروتTürlerHanafi jurisprudence•BölgelerTürkiye•İmparatorluklar & DönemlerAnadolu Selçuklularıوبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال٣٧٠ - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه1 / 214KopyalaPaylaşAI Sormak