187

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Soruşturmacı

عبد الله نذير أحمد

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Türkiye
İmparatorluklar & Dönemler
Anadolu Selçukluları
٣٦٧ - الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحًا بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحًا بجراحتين وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي

1 / 210